حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (١).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (٢)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (٣).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (٤).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (٥)، وإلا: فلا (٦)، وهو لجميعِ الورَثةِ (٧)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (٨).
ومن قذفَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.