مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً (١).
ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ (٢). لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ (٣).
ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ (٤).
ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (ميتًا)؛ [أي] (٦): قذفه (٧) بعد موته (٨).
* [قوله] (٩): (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه