وصبرُهُ على الأذى أفضلُ (١) -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ (٢) حُرُّ ثمانين (٣)، ورقيقٌ أربعين (٤) -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ (٥).
ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها (٦)، أو حَضَر شُربَها (٧). لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين (٨).
ــ
* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي] (٩) من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ (١٠) ما جاز للمكره. ذكره القاضي (١١).
* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما