إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا. ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ (١).
فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال: "لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ)؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر (٢).
* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ)؛ نظرًا لإباحة أصله (٣)، وطهارته؛ بخلاف البول (٤).
* قوله: (مسلمٌ) فاعل "شربَ".
* قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ (٥)، أو ضرب، أو غيره (٦)