٣ - بابُ حدِّ المُسْكِرِ
كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (١)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ــ
بابُ حَدِّ (٢) المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (٣).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (٤).
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (٥) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (٦).