ولا يُزادُ في جَلْدٍ على عَشْرٍ، في غيرِ ما تقدَّم (١). ويحرُمُ تعزيزٌ بحَلْقِ لحيةٍ، وقطعِ طرَفٍ، وجَرْحٍ (٢)، وأخذِ مالٍ، أو إتلافِه (٣) , لا بتسويدِ وَجْهٍ (٤)، ولا بأَنْ يُنادى عليه بَذنْبِه، ويُطافَ به مع ضربِه.
ومن قال لذمِّيًّ: "يا حاجُّ"، أو لَعَنَه بغيرِ موجِبٍ: أُدِّب (٥).
ومن عُرِفَ بأذى الناسِ -حتى بعينه- حُبس حتى يموت. . . . . .
ــ
* قوله: (في غير ما تقدَّم)؛ أي: من المسائل (٦) الثلاث (٧).
* قوله: (ومن قال لذميٍّ: يا حاجُّ. . . إلخ) وتأديبُه في هذا لا لاحتقاره،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 276 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.