Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

٥ - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

وشروطُه ثمانيةٌ:

١ - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (١).

فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (٢) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .

ــ

بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (٣)، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (٤) لكل من القطع والغرم (٥)، وليس كذلك كما يأتي.

* قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 279 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.