نِصابًا (١).
وكذا جاحدُ عارِيَّةٍ قيمتُها نِصابٌ (٢)، لا وَدِيعةٍ، ولا مُنتهِبٌ، ومُخْتَلِسٌ. . . . . .
ــ
ذلك من كلامه في آخر الرابع (٣).
* قوله: (وكذا (٤) جاحدُ عارِيَّةٍ)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ (٥) الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟ (٦).