٣ - الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا (١) ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه. . . (٢).
لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه (٣).
وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح. . . . . .
ــ
* قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين (٤) (٥).
* قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] (٦)؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- (٧).
* قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] (٨) الفرقُ بين الملح والماء،