Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 282

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

٣ - الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا (١) ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه. . . (٢).

لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه (٣).

وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح. . . . . .

ــ

* قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين (٤) (٥).

* قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] (٦)؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- (٧).

* قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] (٨) الفرقُ بين الملح والماء،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 282 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.