Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 287

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ (١)، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما (٢).

وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .

ــ

يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة (٣)، فتدبر.

* قوله: (من غيرهما) بيان لـ: "ما" (٤)، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] (٥)؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا (٦) ثلاثةَ دراهمَ (٧)، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 287 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.