ونحوِه (١)، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ (٢)، ولا بآلةِ لهوٍ (٣)، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ (٤)، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ (٥).
٤ - الرابعُ: كونُه نِصَابًا (٦)، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من] (٧) مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ (٨)، ولو لم يُضرَبا. . . . . .
ــ
* قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر (٩): وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال (١٠)، فتدبر. نعم
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 286 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.