وإن سَرق فَرْدَ خُفٍّ -قيمةُ كلٍّ منفردًا: درهمان، ومعًا: عشرةٌ-: لم يُقطع (١)، وعليه ثمانيةٌ: قيمةُ المتلَفِ، ونقصُ التفرقةِ (٢)، وكذا جزءٌ من كتاب (٣).
ويَضمنُ ما في وثيقةٍ أتلفها: إن تعذَّر (٤).
ــ
* قوله: (ومعًا عشرةٌ)؛ أي: وقيمتُها (٥) معًا عشرةٌ، لا أن (٦) المرادَ قيمةُ ما سرقه (٧) عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق (٨)، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر (٩).
* قوله: (إن تعذَّر)؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصُه (١٠)، فما في الشرح بيانٌ