Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 289

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

وإن سَرق فَرْدَ خُفٍّ -قيمةُ كلٍّ منفردًا: درهمان، ومعًا: عشرةٌ-: لم يُقطع (١)، وعليه ثمانيةٌ: قيمةُ المتلَفِ، ونقصُ التفرقةِ (٢)، وكذا جزءٌ من كتاب (٣).

ويَضمنُ ما في وثيقةٍ أتلفها: إن تعذَّر (٤).

ــ

* قوله: (ومعًا عشرةٌ)؛ أي: وقيمتُها (٥) معًا عشرةٌ، لا أن (٦) المرادَ قيمةُ ما سرقه (٧) عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق (٨)، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر (٩).

* قوله: (إن تعذَّر)؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصُه (١٠)، فما في الشرح بيانٌ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 289 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.