Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 290

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (١). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (٢).

ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (٣).

وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .

ــ

لحاصل المعنى (٤).

* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (٥) كان شريكًا لأبِ (٦) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (٧).

* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (٨).

* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 290 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.