وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (١). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (٢).
ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (٣).
وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .
ــ
لحاصل المعنى (٤).
* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (٥) كان شريكًا لأبِ (٦) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (٧).
* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (٨).
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان