Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 291

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (١)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (٢).

وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (٣).

وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (٤)، ولو تواطَأَا (٥).

ــ

الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (٦)، فتدبر.

* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (٧) أحدُهما (٨) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 291 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.