ومن نَقَبَ ودخلَ، فابتَلَعَ جواهرَ، أو ذهبًا، وخرَج به (١)، أو ترَك المتاع على بهيمةٍ، فخرجتْ به، أو في ماءٍ جارٍ، أو أمَر غيرَ مكلَّفٍ بإخراجه، فأخرجه (٢)، أو على جدارٍ، فأخرجَتْه ريحٌ، أو رمَى به خارجًا، أو جذَبه بشيءٍ، أو اسْتتبعَ سَخْلَ شاةٍ (٣)، أو تطيَّب فيه، ولو اجتَمع بَلَغ نصابًا (٤)، أو هتَك الحِرْزَ، وأَخَذ المالَ وقتًا آخرَ (٥)، أو أخَذَ بعضَه، ثم أخَذَ بقيتَه، وقَرُبَ ما بينهما (٦). . . . . .
ــ
حاصل كلامهم (٧)، وفيه نظر؛ لأنه مع التواطُؤِ ينزل فعلُ غيره منزلةَ فعلِه عقوبةً عليه (٨).
* قوله: (وقَرُبَ ما بينهما) لعل المراد بالقرب: أن يكون دونَ ثلاثِ ليالٍ؛
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 292 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.