Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 293

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

أو فتَح أسفل كُوَّارَةٍ، فخرج العسلُ شيئًا فشيئًا، أو أخرجه إلى ساحةِ دارٍ من بيت مغلَقٍ منها (١) -ولو أن بابَها مغلقٌ-، قُطِع (٢).

ولو علَّم قردًا السرقَةَ: فالغُرمُ فقط (٣).

٥ - الخامسُ: إخراجُه من حِرزٍ، فلو سَرق من غير حرزٍ: فلا قَطْعَ (٤).

ــ

كما ذكروا مثله في المَعْدِن، ولكن ربما لمحت عبارة شيخنا في الحاشية (٥): فيما إذا كانا (٦) في ليلة، [حيث] (٧) مثل للبعد (٨) بما إذا كانا في ليلتين، ولعل الأول أظهر؛ لما فيه من حمل المطلق على المقيد في كلامهم (٩). فتدبر.

وأيضًا ما في الحاشية ربما يخالف ما في الإقناع (١٠)، فراجعه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 293 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.