Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 298

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة

وحرزُ كفنٍ مشروعٍ: بقبر على ميت (١).

وحرزُ بابٍ: تركيبُه بموضعه (٢)، وحَلقتِه: بتركيبها فيه. . . . . .

ــ

قال (٣) بعدَه في الإقناع: (وإن استُحفظ رجل آخر على متاعه في المسجد، فسرق، فإن فَرَّط في حفظه، فعليه الغرمُ إن كان التزم حفظَه، وأجابه إلى ما سأله، وإن لم يجبه، لكن سكتَ، لم يلزمْه) (٤).

أقول: ومنه يؤخذ أن السكوت [ليس] (٥) إقرارًا دائمًا، فتدبر.

* قوله: (وحرزُ كَفَنٍ مشروعٍ)، أما غيرُ المشروع كما لو كُفِّنَ الرجل في أكثرَ من ثلاثِ لفائفَ، أو المرأةُ في أكثرَ من خمسٍ، فسرق السارقُ الزائدَ، أو تُرك الميتُ في تابوت، فسرقه، أو تُرك معه طيبٌ مجموع، أو غيرُه [من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرِه] (٦)، لم يُقطع بأخذِ شيء من ذلك (٧).

* قوله: (على ميت) فلو كان الميت أُكِلَ ونحوه، فسرق سارق كفنَه، فلا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 298 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.