Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ١ - فصل

فمن أولِّ كلِّ هلاليٍّ كمبتدَأةٍ، ومتى ذكرتْ عادتَها رجعتْ إليها، وقضت الواجبَ زمنَها وزمنَ جلوسِها في غيرِها.

وما تجلسُه ناسيةٌ من مشكوكٍ فيه: كحيضٍ يقينًا، وما زاد إلى أكثره: كطهرٍ متيقَّنٍ، وغيرهما استحاضة.

وإن تغيرت عادةٌ مطلقًا فكَدم زائدٍ على أقلِّ حيض من مبتدأةٍ في إعادةِ صومٍ ونحوه.

ــ

* قوله: (زمنها)؛ أيْ: العادة.

* قوله: (وزمن جلوسها في غيرها) فلو كانت عادتها خمسة من آخر العشر الأول، فجلست سبعة من أوله، ثم ذكرت، لزمها قضاء ما تركت من الصلاة، والصيام المفروض في الخمسة الأولى (١)، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة الأيام الأخيرة؛ لأنها صامتها في زمن حيضها.

* قوله: (وما تجلسه ناسيةً) بالنصب حال (٢) وهو أولى من جعله فاعلًا، إذ الفاعل ضمير المتحيرة.

* قوله: (وما زاد إلى أكثره) المعنى: وانتهت الزيادة إلى أكثره.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان يتقدم، أو تأخر، أو زيادة.

* قوله: (ونحوه) كطواف، واعتكاف واجبين فعلته فيه، شرح (٣).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 196 (SanadKitab #16772, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.