Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ١ - فصل

ومن انقطع دمُها ثم عادَ في عادتها: جلستْه، لا ما جاورها ولم (١) يزِدْ على أكثرِه حتى يتكرر، وصفرةٌ (٢) وكدرةٌ (٣) في أيامها: حيضٌ، لا بعدُ ولو تكرر.

ومن ترى دمًا يبلُغُ مجموعُه أقلَّه ونقاءً متخللًا: فالدمُ حيضٌ، ومتى انقطع قبلَ بلوغِ الأقلِّ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن انقطع دمها. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرحه (٤): "ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت، وفعلت كالطاهرة، ثم إن عاد الدم في عادتها، جلسته وإن لم يتكرر؛ لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع".

* قوله: (في أيامها)؛ أيْ: أيام عادتها.

* قوله: (ولو تكرر) لحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد (٥) الطُّهر حيضًا" (٦)، وظاهره ولو تكرر ولم يجاوز الأكثر، فالفارق بينهما النص.

* قوله: (فالدم حيض) والنقاء المتخلل طهر، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 197 (SanadKitab #16772, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.