Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ١ - فصل

وجب الغسلُ، فإن جاوزا (١) أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.

* * *

ــ

* قوله: (وجب الغسل)، قال شيخنا فى شرحه (٢): "وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه (٣) حيض، لا فساد"، انتهى.

وذكر في الحاشية (٤) -في أول الفصل، عند قول المص "تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه: "وعلم منه أنه إن (٥) انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.

* قوله: (فإن جاوزا)؛ أيْ: الدم والنقاء.

* قوله: (فمستحاضة)؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم (٦) , وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل (٧) إلى غالبه.

قال في الشرح (٨): "وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 198 (SanadKitab #16772, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.