Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.

وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه (١): تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.

ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .

ــ

أربعة من سبعة؟ على وجهين" (٢)، جزم في الكافي (٣) بالثاني، حاشية (٤).

فصل

* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.

* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة, ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا: "إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها (٥) ".

* قوله: (تعين)؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.

* قوله: (بطل وضوءه)؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.

* قوله: (صلَّى قاعدًا)؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 199 (SanadKitab #16772, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.