Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 200

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ٢ - فصل

ومن لم يلحقْه إلا راكعًا أو ساجدًا ركعَ وسجدَ.

وحرُم وطءُ مستحاضةٍ من غير خوفِ عنَتٍ منه، أو منها.

ولرجلٍ شربُ مباحٍ يمنعُ الجماعَ، ولأنثى شربُهُ لإلقاء نطفةٍ وحصولِ حيضٍ إلا قربَ رمضانَ لتُفطرَه، ولقطعِه لا فعلُ الأخيرِ بها بلا علمها.

* * *

ــ

* قوله: (ركع وسجد) ولا يكفيه الإيماء عنهما، ويعفى عن لحوق السلس حينئذ.

* قوله: (من غير خوف عَنَت منه أو منها)؛ يعني: فيجوز لخوف العَنَت منه، أو منها، ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية (١).

* قوله: (يمنع الجماع) مع أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، فكان مقتضاه التحريم لتأديته إلى عدم التمكن من أداء الواجب، وكأنهم لم ينظروا ذلك، لكون تأثير الدواء مظنونًا لا محققًا، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ولقطعه)؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 200 (SanadKitab #16772, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.