ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع (٢).
ــ
فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى (٣) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر (٤).
* قوله: (أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر (٥)، وأحدُهما من مثلهِ (٦).
* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (٧) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع (٨)، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 306 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.