٧ - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها (٢)، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع (٣). ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ (٤).
٨ - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه (٥).
فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) (٦)؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق (٧)، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها (٨) منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.
* قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 307 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.