Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 308

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة
  3. ١ - فصل

انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (١)، وتُعادُ (٢)

وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (٣).

* * *

١ - فصل

وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .

ــ

* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (٤)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (٥) (٦)؛ لأن هذا قضاءٌ له (٧)، لا عليه.

* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (٨).

فصل (٩)

* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 308 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.