انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (١)، وتُعادُ (٢)
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (٣).
* * *
١ - فصل
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (٤)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (٥) (٦)؛ لأن هذا قضاءٌ له (٧)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (٨).
فصل (٩)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ