بعدَ سرقتِه يمنى (١) أو يُسرَى يدَيْه، أو معَ رجلَيْه، أو إحداهما: سقطَ القطعُ (٢). لا إن كان الذاهبُ يمنى أو يسرى رجلَيْه، أو هما (٣).
والشَّلَّاءُ -ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها- وما ذَهب مُعْظَمُ نفعِها، كمعدومةٍ (٤)، لا ما ذهب منها خِنصِرٌ وبِنْصِرٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال (٥) فيه، ولا استغرابَ، فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.
* قوله: (والشَّلَّاءُ) (٦) مبتدأ خبرُه "كمعدومةٍ" (٧).
* قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها)؛ [كما] (٨) لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر (٩).