Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 312

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة
  3. ١ - فصل

بعدَ سرقتِه يمنى (١) أو يُسرَى يدَيْه، أو معَ رجلَيْه، أو إحداهما: سقطَ القطعُ (٢). لا إن كان الذاهبُ يمنى أو يسرى رجلَيْه، أو هما (٣).

والشَّلَّاءُ -ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها- وما ذَهب مُعْظَمُ نفعِها، كمعدومةٍ (٤)، لا ما ذهب منها خِنصِرٌ وبِنْصِرٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال (٥) فيه، ولا استغرابَ، فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.

* قوله: (والشَّلَّاءُ) (٦) مبتدأ خبرُه "كمعدومةٍ" (٧).

* قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها)؛ [كما] (٨) لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 312 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.