أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (١).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (٢). وفي "التنقيح": "بَلى" (٣).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (٤).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (٥)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (٦).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (٧) اجتماعُهما (٨).