Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 313

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب القطع في السرقة
  3. ١ - فصل

أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (١).

وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (٢). وفي "التنقيح": "بَلى" (٣).

ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .

ــ

* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (٤).

* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (٥)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (٦).

* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (٧) اجتماعُهما (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 313 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.