Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 322

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب حد قطاع الطريق

وتتعيَّن ديةُ قَوَدٍ (١) لزِمَ بعدَ محاربتِهِ؛ لتقديمها: بسبْقِها، وكذا لو مات قبل قتلِه للمحاربةِ (٢).

وإن لم يَقتُل، ولا أخذَ مالًا: نُفِيَ، وشُرِّدَ (٣)، ولو قِنًّا. . . . . .

ــ

لسرقة العين ثانيًا (٤)، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين (٥) قطع عضوين، فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك، وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر (٦)، فتدبر.

وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ (٧).

* قوله: (لتقديمِها بسبقِها)، ومفهومه: أنه لو لزمه قتلٌ قبلَ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 322 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.