فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه (١)، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً (٢).
ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ (٣). وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ (٤).
ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه (٥).
ــ
محاربته، [فليس] (٦) يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ (٧).
* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا (٨).
* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه