Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب حد قطاع الطريق
  3. ١ - فصل

ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (١).

* * *

١ - فصل

ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .

ــ

عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (٢)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (٣) -كما تقدم أول كتاب الحدود (٤) -.

فصلٌ (٥)

* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (٦).

* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 324 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.