ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (١).
* * *
١ - فصل
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (٢)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (٣) -كما تقدم أول كتاب الحدود (٤) -.
فصلٌ (٥)
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (٦).
* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (٧).