ويجبُ عن حرمتِه (١)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (٢)، ونفسِ غيرِه (٣)، لا عَنْ مالِه (٤). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (٥).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (٦).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (٧).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (٨).