مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (١).
ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (٢).
ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .
ــ
* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (٣)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (٤).
والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] (٥) في المذهب بـ "الطالب".
* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (٦) ما يكون (٧).
* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (٨)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في