Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب حد قطاع الطريق
  3. ١ - فصل

مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (١).

ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (٢).

ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .

ــ

* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (٣)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (٤).

والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] (٥) في المذهب بـ "الطالب".

* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (٦) ما يكون (٧).

* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (٨)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 327 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.