Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 334

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب قتال أهل البغي

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (١)، ومن تَرَكَ القتالَ (٢).

ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (٣). ويُكره (٤) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .

ــ

* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (٥)؛ كما يأتي في كلام المصنف (٦)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (٧).

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (٨).

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 334 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.