ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (١)، ومن تَرَكَ القتالَ (٢).
ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (٣). ويُكره (٤) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .
ــ
* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (٥)؛ كما يأتي في كلام المصنف (٦)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (٧).
* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (٨).
* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .