Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 335

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب قتال أهل البغي

بقتلٍ (١).

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (٢).

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (٣).

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (٤).

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (٥)، كأهلِ عدلٍ (٦). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (٧).

وما أخذوا (٨). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 335 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.