حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.
ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ (١).
وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ (٢).
وإن استعانوا (٣) بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم (٤)، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ (٥) ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .
ــ
أي: يُكره لعدلٍ (٦) أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ (٧).
* قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم (٨).
* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".
* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: (٩) أهل الذمة والعهد (١٠).