Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 343

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب حكم المرتد

فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا (١).

فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا (٢) -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ (٣) -. . . . . .

ــ

* قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى). شرح (٤).

* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.

وحينئذ، فلا يُغَسَّل (٥)، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ (٦)؛ كما نبه المصنف (٧) على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت (٨). قال (٩): "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (١٠) مُكَفِّرَةٍ" (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 343 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.