Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 344

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب حكم المرتد

فإن تاب: لم يُعَزَّر، وإن أَصَرَّ، قُتل بالسيف (١)، إلا رسولَ كفارٍ؛ بدليلِ رسولَيْ مُسَيْلِمَةَ (٢).

ولا يقتُله إلا الإمامُ، أو نائبُه -فإن قتله غيرُهما بلا إذنٍ: أساءَ، وعُزِّر. ولا ضمانَ، ولو كان قبلَ استتابةٍ- إلا أن يَلحَقَ بدار حربٍ: فلكلِّ أحدٍ قتلُه، وأخذُ ما معه (٣).

ومن أطلَق الشارعُ كُفْره: كدعواهُ لغيرِ أبيه، ومن أتى عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول، فهو تشديدٌ: لا يَخرجُ به عن الإسلام (٤).

وَيَصِحُّ إسلامُ مُمَيِّزٍ عَقِلَهُ. . . . . .

ــ

* قوله: (مسيلِمَةَ) (٥) -بكسر اللام-، ومن فَتَحَ، فهو مُسَيْلَمَةُ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 344 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.