ورِدَّتُهُ (١). فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار (٢).
فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ (٣).
ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام (٤).
وإن ماتَ في سُكْرٍ (٥)، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.
ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ (٦). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .