Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 345

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب حكم المرتد

ورِدَّتُهُ (١). فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار (٢).

فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ (٣).

ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام (٤).

وإن ماتَ في سُكْرٍ (٥)، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.

ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ (٦). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 345 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.