Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 350

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب حكم المرتد
  3. ١ - فصل

لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ (١).

ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها (٢).

وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط (٣).

ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا (٤).

ــ

جحده على قياس ما قبلها (٥). وهو بحثُ صاحبِ المغني (٦)، وهو وجيه (٧)، فتدبر (٨).

* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا (٩)؛ لجواز أن يكون حاكيًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 350 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.