Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 386

  1. ٣٢ - كتاب الأطعمة
  2. ١ - باب الذكاة

فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.

ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل (١).

٢ - الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ (٢) - ولو مغصوبًا (٣).

ــ

* قوله: (لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (٤) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (٥).

* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (٦) (٧).

* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (٨): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (٩)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 386 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.