ومَريضَةٍ (١)، وما صِيدَ بشبكةٍ أو شَرَكٍ، أُو أحْبُولَةٍ، أو فَخٍّ، أو أنقذَهُ من مَهْلَكَةٍ، فَذكَّاهُ، وحياتُه تُمكنُ زيادتُها على حركةِ مذبوحٍ: حَلَّ (٢). والاحتياطُ: مع تحرُّكِه، ولو بيدٍ، أو رجلٍ، أو طَرفِ عينٍ، أو مَصْع ذَنَبٍ، ونحوِه.
وما وُجِد منه ما يُقارِبُ الحركةَ المعهودةَ في الذبحِ المعتادِ -بعدَ ذبحِه- دَلَّ على إمكانِ الزيادةِ قِبلَه (٣). وما قُطعَ حُلقومُه، أو أُبينتْ حُشْوَتُه (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (والاحتياطُ مع تحرُّكه)؛ أي: ألا يؤكل إلا مع تحركه بعد الذبح. . . إلخ (٥) (٦)، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع (٧).
* قوله: (دلَّ على إمكان الزيادة قبلَه)؛ أي: فيحل (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 391 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.