ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (١) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (٢).
ويُسَنُّ معه التكبيرُ (٣)، لا الصلاةُ على النبِي ﷺ (٤).
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (٥).
ــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (٦).
* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (٧).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (٨) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (٩).