Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 397

  1. ٣٢ - كتاب الأطعمة
  2. ١ - باب الذكاة
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه (١)، ونفخُ لحمٍ يُباعُ (٢).

وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ (٣).

وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ (٤).

ــ

فصلٌ (٥)

* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ)؛ أي: القطع (٦).

* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله: "فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ" (٧)، ويمكن الفرقُ بحمل الأول

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 397 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.