ويَحِلُّ ما وُجِدَ ببطنِ سمكٍ، أو مأكولٍ مُذَكًّى، بحَوْصَلَتِه، أو في رَوْثِه: من سمكٍ، وجرادٍ، وحَبٍّ (٢).
ويحرُم بولٌ طاهرٌ. . . . . .
ــ
ولا يلزم منه نسخُ كلِّ جزءٍ (٣) لكلِّ جزء (٤). فلا يرد هذا، ولا ما تقدم في باب أحكام [أهل] (٥) الذمة؛ من أنه (٦) يحرم علينا إحضار اليهودي في يوم سبته معللًا ببقاء التحريم (٧) كما [هو] (٨) هنا، فتدبر.