Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 400

  1. ٣٢ - كتاب الأطعمة
  2. ١ - باب الذكاة
  3. ٢ - فصل

فيَبينُ حاملًا، ونحوِه (١).

ويحرُم علينا إطعامُهم شحمًا من ذَبِيحَتِنا؛ لبقاء تحريمِه (٢). وتَحِلُّ ذبيحتُنا لهم مع اعتقادِهم تحريمَها (٣).

ويَحِلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلُّ يَحِلُّ ذبحُ أكثرِ أهلِهِ. . . . . .

ــ

الكرش والأمعاء (٤).

* قوله: (فيبين حاملًا) المقصود بالتمثيل: الحملُ (٥).

* قوله: (ونحوه)؛ كذبح مالكيٍّ فرسًا مسمَّيًا عليها، فتحلُّ لنا، وإن اعتقد تحريمها (٦).

* قوله: (لبقاء تحريمه) انظر هذا مع قولهم في الأصول: إن شرعه ﷺ نسخَ سائرَ الشرائع، وتقدم الجوابُ عنه بأن مرادهم: أنه وقع نسخُ الجملةِ بالجملة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 400 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.