Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. ٣٢ - كتاب الأطعمة
  2. ١ - باب الذكاة
  3. ٢ - فصل

كحال الرِّئةِ ونحوِها (١)، أو لِعيدِهِ، أو لِيَتَقَرَّبَ به إلى شيءٍ يُعَظّمُه، لم يحرُم علينا: إذا ذَكر اسمَ اللَّه تعالى فقط عليه (٢).

وإن ذبَح ما يَحِلُّ له: لم تحرُم علينا الشُّحُومُ المحرَّمةُ عليهم، وهي: شحمُ الثّرْبِ، والكُلْيتَيْنِ؛ كذبحٍ حنفيٍّ حيوانًا. . . . . .

ــ

* قوله: (كحالِ الرئةِ) (٣) (٤)؛ فإن حالَ الرئةِ (٥)؛ من كونها لازقةً أو غيرَه، مظنونٌ، فإذا تحقق كونُها لازقةً، تحقق تحريمُها عليهم، وإذا تحقق (٦) كونُها غيرَ لازقةٍ (٧) [بـ]ـالأضلاع، تحقق كونُها غيرَ محرمةٍ عليهم، وهذا في زعمهم (٨).

* قوله: (وهي شَحْمُ الثَّرْبِ) (٩) بوزن فَلْس؛ أي: الشحم الرقيق الذي يغشى

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 399 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.