وإن لم يُصِبْ مقتَلَه إِلا أحدُهما: عُمِل به (١).
ولو أَثْخَنَه كلبُ مسلِمٍ، ثم قتَله كلبُ مجوسيٍّ، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَرُم، ويَضْمَنُه له (٢).
وإنْ أرسَلَ مسلمٌ كلبَه، فزَجَره مجوسيٌّ، فزاد عَدْوُه، أو رَدَّ عليه كلبُ مجوسيٍّ الصيدَ، فقتَلَهُ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن لم يصبْ مقتلَه (٣) إلا أحدُهما، عمل [به]) (٤)، فإن كان الذي أصاب مقتله جارحُ مَنْ تحلُّ ذبيحتُه، حَلَّ، وإن كان غيرُه، لم تحلَّ (٥).
* قوله: (أَثْخَنَهُ)؛ أي: جَرَحه جرحًا موحِيًا (٦).
* [قوله] (٧): (ويضمَنُه)؛ أي: يضمن المجوسيُّ الصيدَ للمسلم (٨) بقيمتِه مجروحًا (٩).