Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. ٣٣ - كتاب الصيد
  2. ١ - فصل

وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (١).

وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (٢).

وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (٣). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (٤).

ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (٥) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (٦).

* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (٧)؛ ليرتب (٨) عليه ما بعدَه، فتدبر.

* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 419 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.