وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (١).
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (٢).
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (٣). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (٤).
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (٥) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (٦).
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (٧)؛ ليرتب (٨) عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .