ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (٢). لا تكرُّرُ ذلك (٣).
فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (٥)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" (٧) (٨).
* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.