Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 423

  1. ٣٣ - كتاب الصيد
  2. ١ - فصل

ولا يباحُ قتلُ غيرِهما (١).

ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (٢). لا تكرُّرُ ذلك (٣).

فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (٥)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" (٧) (٨).

* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.