ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (١)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (٢). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (٣).
ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (٤).
وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (٥).
ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٦).
* * *
ــ
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (٧).
* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (٨).